المادة 62 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية البيانات الحسابية الختامية للهيئة وتقرير المدير المالي وتقرير مدققي الحسابات المعتمدين لإقرارها من المجلس ورفعها إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة