المادة 60 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

أ- إذا تعذر تحديد المسؤولية عن أي نقص أو خسارة تقع في أموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص أو الخسارة حسب الإجراءات التالية: 1 -بقرار من الرئيس بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية إذا كان المبلغ لا يزيد على (2000) ألفي دينار. 2 -بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند إلى توصية لجنة التحقيق إذا زاد المبلغ على (2000) ألفي دينار ولم يتجاوز (5000) خمسة آلاف دينار. 3 -بقرار من رئيس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس إذا زاد المبلغ على (5000) خمسة آلاف دينار. ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة