المادة 40 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تمنح السلفة وفقاً للصلاحيات التالية:
أ-بموافقة المدير العام إذا كان مقدارها لا يتجاوز ألف دينار.
ب-بموافقة الرئيس إذا كان مقدارها يزيد على ألف دينار ولا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
ج-بموافقة المجلس إذا كان مقدارها يزيد على ثلاثة آلاف دينار.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026