المادة 38 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك، كما يجوز صرفها نقداً أو بموجب شيكات حسب الأصول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026