المادة 38 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

تصرف الرواتب والعلاوات والأجور قبل سبعة أيام من نهاية كل شهر، ويجوز للمدير العام في حالات يقدرها أن يقرر صرفها قبل ذلك، كما يجوز صرفها نقداً أو بموجب شيكات حسب الأصول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة