المادة 36 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
النفقات التي دفعت خلال السنة المالية وتم استردادها لأي سبب كان في السنة نفسها تقيد لحساب المادة التي تعود إليها تلك النفقات، أما النفقات التي دفعت في سنوات سابقة واستردت في السنة الجارية فتقيد في حساب الإيرادات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026