المادة 34 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
تصرف النفقة بموجب شيك أو حوالة مصرفية أو اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق أو وكيله المفوض بالقبض مقابل توقيعه على السند أو أي وثيقة أخرى ملحقة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026