المادة 32 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001

لا يجوز صرف أي نفقة إلا بعد أداء الخدمة أو إنجاز المهمة أو توريد السلعة وتقديم الوثائق التي تعزز صرف النفقة، ويستثنى من ذلك الحالات التالية: أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع آخر معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقاً لأي عقد أو إتفاقية. ج-السلف المقرر صرفها لأغراض طارئة أو لأي مهام أو مشاريع تقوم بها الهيئة. د-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات أو الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والإقليمية والدولية والتأمينات المستردة. ه- أي حالة أخرى يوافق عليها الرئيس بناء على تنسيب المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة