المادة 30 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
لا يترتب أي التزام مالي على الهيئة بموجب أي اتفاق أو عقد إلا إذا وقع من قبل المفوضين بالتوقيع نيابة عنها ووفق الصلاحيات المقررة بمقتضى هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026