المادة 18 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
يجوز للمجلس بناء على تنسيب المدير العام اذا استدعت الضرورة إحداث مواد في أي فصل من فصول النفقات الرأسمالية وتأمين المخصصات اللازمة لها من مواد الفصل ذاته.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026