المادة 16 من النظام المالي لهيئة تنظيم قطاع الكهرباء رقم 36 لسنة 2001
يجوز خلال السنة المالية رصد مخصصات إضافية للموازنة بملحق خاص في الحالات التي يقررها المجلس بتنسيب من المدير العام شريطة موافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس على أن تتبع الإجراءات والمراحل التي تطبق على إعداد الموازنة التقديرية بمقتضى أحكام هذا النظام باستثناء الأحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026