المادة 32 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- يتم تدوين جميع القيود والمستندات المتعلقة بأي من العمليات المالية في الهيئة بالطرق اليدوية او الالكترونية.
ب-يجوز حفظ القيود والمستندات والسجلات والطلبات واي اوراق ووثائق خاصة باعمال الهيئة بالطرق الالكترونية.
ج-يصدر المدير العام التعليمات اللازمة لتدوين وحفظ المعاملات الواردة الى الهيئة بالطرق الالكترونية وتحديد طرق حفظها وتعديلها وشطبها واستخراج نسخ عنها وغير ذلك من الامور المتعلقة بها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026