المادة 30 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001
أ- اذا تعذر تحديد المسؤولية في اي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق فيشطب النقص او الخسارة حسب الاجراءات التالية:
1-بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (2000) الفي دينار.
2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا زاد المبلغ على (2000) الفي دينار.
ب-يقصد بأموال الهيئة النقود وما هو في حكمها كالطوابع وغيرها ولكنها لا تشمل اللوازم.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026