المادة 2 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: الهيئة: هيئة التأمين. المجلس: مجلس ادارة الهيئة. المدير العام:مدير عام الهيئة. المدير: المدير المالي في الهيئة. الايرادات: جميع الرسوم والاجور وبدل الخدمات، والغرامات والفوائد والعوائد والتبرعات والهبات واي مبالغ اخرى ترد للهيئة تحت اي تسمية وفقا لاحكام قانون مراقبة اعمال التأمين. النفقات: المبالغ التي تتحملها الهيئة لغايات تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها. السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة أو لمواجهة التزامات على الهيئة أو ناشئة عن عقود واتفاقيات أو كفالات أو لتغطية نفقات نثرية او نفقات طارئة. الامانات: المبالغ المقبوضة اوالمقتطعة لصرفها على نشاط معين او لحساب مستحقيها. الموظف المالي:موظف الهيئة المنوط به قبض اموالها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية ومسك السجلات المحاسبية او اجراء القيود المحاسبية. الموازنة التقديرية:البيانات المالية التي تتضمن ايرادات الهيئة ونفقاتها المقدرة لسنة مالية تالية. الحسابات الختامية:البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للهيئة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة. الميزانية:بيان بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة