المادة 17 من النظام المالي لهيئة التأمين رقم 40 لسنة 2001

لا يجوز صرف اي نفقة الا بعد تقديم الوثائق التي تؤيد صرفها، ويستثنى من ذلك: أ-النفقة المنصوص عليها في اي تشريع معمول به. ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية. ج-رسوم التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات اوالجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية والتأمينات المسترده وما شابه ذلك. د-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام رسمية. ه- أي حالة أخرى يوافق عليها المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة