المادة 20 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006
لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك :-
أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به 0
ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية 0
ج-اجور التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك 0
د-أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026