المادة 17 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية رقم 25 لسنة 2006

أ- يتم قبض اموال الهيئة من قبل امين الصندوق بموجب مستندات قبض رسمية متسلسلة ومعتمدة حسب الاصول او عن طريق قسائم الجهاز الالكتروني الخاص بالتفويض بالقبض بواسطة بطاقات الائتمان او التحويل المالي الالكتروني وذلك بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0 ب-يتم قيد الاموال المقبوضة لدى الهيئة في السجلات والبطاقات في يوم قبضها وللغاية التي قبضت من اجلها ولا يجوز استعمالها بعد قبضها وقبل ايداعها لغير الاغراض المخصصة لذلك ولاي سبب من الاسباب 0 ج-يتم فتح حساب او اكثر لدى بنك او اكثر بقرار من الرئيس لايداع الاموال المقبوضة لدى الهيئة فيه ، مع مراعاة التعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية 0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة