المادة 35 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
أ- تصرف السلفة في أي من الاغراض المبينة ادناه ويتم التصرف فيها ومراقبتها وفقا للتشريعات المعمول بها:-
1- السلفة الدائمة للموظف الموكل له تغطية نفقات نثرية متكررة ، وتسدد قبل اليوم الاخير من نهاية السنة المالية ويجوز تجديد هذه السلفة.
2- السلفة المؤقتة لتنفيذ عمل معين او لشراء لوازم محددة او للقيام بمهمة معينة او لتوفير سلعة او خدمة او لتغطية نفقات طارئة او نفقات سفر وتسدد هذه السلفة عند انتهاء الغرض او انجاز المهمة التي صرفت من اجلها.
ب- يتحمل الموظف الذي تصرف له السلفة كامل المسؤولية عن أي مبلغ انفق منها بشكل يخالف الغاية التي صدرت لها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026