المادة 32 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير العام تعليمات يحدد بموجبها الاشخاص المفوضين بالتوقيع على مستندات الصرف قبل دفع قيمتها وعلى الشيكات والحوالات المالية والاعتمادات المستندية الصادرة عن الهيئة والسحب من الحسابات لدى البنوك المعتمدة وصلاحياتهم وفئات توقيعهم ويراعى في ذلك ان لا يقل عدد الموقعين في كل عملية سحب عن اثنين.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة