المادة 18 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004
أ- يجوز نقل مخصصات من مادة في الموازنة الى مادة اخرى وفقا للصلاحيات التالية:-
1- من مادة في باب النفقات الجارية الى مادة اخرى او من مادة من مواد المشاريع في النفقات الرأسمالية الى أي مادة اخرى ضمن هذه النفقات بقرار من المدير العام بناء على تنسيب المدير.
2- من أي مادة من مواد النفقات الجارية الى مواد النفقات الرأسمالية بقرار من الوزير بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير.
ب- لا يجوز نقل مخصصات من النفقات الرأسمالية الى مواد النفقات الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026