المادة 16 من النظام المالي لهيئة الاعلام المرئي والمسموع رقم 62 لسنة 2004

يجوز في حالات خاصة يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير اصدار ملحق للموازنة السنوية للهيئة على ان تتبع الاجراءات والاحكام ذاتها والمتعلقة باعداد الموازنة التقديرية بمقتضى احكام هذا النظام باستثناء الاحكام المتعلقة بمواعيد تقديمها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة