المادة 7 من النظام المالي لمجالس المحافظات رقم 36 لسنة 2022
لا يجوز عقد اي نفقة لم يرصد لها مخصصات في الموازنة ولا يجوز استعمال المخصصات لغير الغاية التي اعتمدت من اجلها كما لا يجوز الالتزام بأي مبلغ يزيد على المخصصات الواردة في الموازنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026