المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك: المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة. المجلس: مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة. الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة. المدير العام: مدير عام المؤسسة. موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او منوطة به قبض الاموال الاميرية أو حفظها او انفاقها. السنة المالية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون او ل من نفس السنة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة