المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على غير ذلك:
المؤسسة: مؤسسة سكة حديد العقبة.
المجلس: مجلس ادارة مؤسسة سكة حديد العقبة.
الرئيس: رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
موظف المحاسبة: اي موظف ذي مسؤولية نقدية مالية مرتبطة مباشرة بواجباته الرسمية او منوطة به قبض الاموال الاميرية أو حفظها او انفاقها.
السنة المالية: مدة الاثني عشر شهرا التي تبدأ من اليوم الاول من شهر كانون الثاني وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من كانون او ل من نفس السنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026