المادة 17 من النظام المالي لمؤسسة سكة حديد العقبة رقم 17 لسنة 1980
يجري تسديد السلفة حال انتهاء الغرض منها او تجديدها وفي جميع الاحوال يجب اجراء التسديد في موعد لا يتجاوز نهاية السنة المالية التي صرفت خلالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026