المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

تنظم الاجراءات والسجلات والمستندات الخاصة بالعمليات المالية والمحاسبية المتعلقة بأنشطة المؤسسة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام ووفقاً لمعايير المحاسبة الدولية بما في ذلك ما يلي:- أ- اعداد البيانات والتقارير المالية عن انشطة المؤسسة بشكل دوري ومنتظم. ب- تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بحسن ادارة اموال المؤسسة وتوجيهها بما يحقق اهدافها والمحافظة على حقوقها. ج- تدعيم الرقابة الداخلية والتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثارا مالية على المؤسسة وانشطتها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة