المادة 60 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يلغى النظام المالي لمؤسسة ادارة وتنمية اموال الايتام رقم (1) لسنة 1973 والتعديلات التي طرأت عليه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة