المادة 57 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

أ-1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام. 2-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده للشؤون المالية والاستثمارية او الى أي مدير في المؤسسة. 3-للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة المدير العام. ب -يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة