المادة 57 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ-1- للرئيس تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام للمدير العام.
2-للمدير العام تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى مساعده للشؤون المالية والاستثمارية او الى أي مدير في المؤسسة.
3-للمدير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة بموافقة المدير العام.
ب -يشترط في التفويض المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026