المادة 50 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

يعرض المدير العام على المجلس خلال مدة لا تتجاوز اربعة اشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية الحسابات الختامية للمؤسسة وتقرير مدقق الحسابات القانوني المعتمد بشأنها لاقرارها من المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة