المادة 36 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004

تحتفظ المؤسسة بالسجلات المستعملة في اماكن امينة يحددها المدير العام كما تحتفظ بالنماذج والمستندات المالية وايصالات المقبوضات لمدة لا تقل عن عشر سنوات ويجوز اتلافها بعد التأكد من عدم الحاجة اليها بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية المدير وذلك بواسطة لجنة يشكلها لهذه الغاية شريطة ان تنظم اللجنة ضبطا يتضمن وصفا دقيقا للمستندات المطلوب اتلافها ، بعد حفظها وفق احدث التقنيات المتوافرة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة