المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
لا تقيد النفقة او تصرف الا اذا توافرت الشروط التالية:-
أ -تنظيم المطالبات والوثائق والمستندات التي تعزز قيد النفقة وصرفها.
ب -صحة حساب النفقة.
ج -عدم مخالفة النفقة للتشريعات النافذة في المؤسسة.
د -اجازة النفقة من مديرية الرقابة الداخلية في المؤسسة وفقا للتعليمات التي يصدرها المجلس بناء على تنسيب المدير العام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026