المادة 28 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
أ- يعتبر مستند الصرف وثيقة مالية اساسية لانفاق أي مبلغ من اموال المؤسسة ويتم تنظيم امر الصرف واعداده من الموظف المختص على الانموذج المقرر متضمنا جميع التفاصيل والبيانات اللازمة ومعززا بالوثائق والمستندات المؤيدة لمشروعية الصرف.
ب -لا يدفع أي مبلغ من اموال المؤسسة الا بموجب مستند صرف على الانموذج المقرر لهذه الغاية موقعا من المفوضين بالانفاق.
ج -يدقق موظف مالي اخر على مستند الصرف الذي تم اعداده ويوقع عليه اقرارا منه بصحة هذا المستند وصحة مرفقاته من الناحية المالية والمحاسبية والقانونية.
د -يوقع رئيس القسم المختص على مستند الصرف بعد التأكد من صحة البيانات الواردة فيه ومن ان اعداده قد تم وفقا للاجراءات المعتمدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026