المادة 2 من النظام المالي لمؤسسة تنمية اموال الايتام رقم 28 لسنة 2004
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام المعمول به.
المؤسسة: مؤسسة تنمية اموال الايتام.
المجلس: مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس: رئيس المجلس.
المدير العام: مدير عام المؤسسة.
المديرية: المديرية المالية.
المدير: مدير المديرية.
الموظف المالي: كل موظف يناط به بموجب التشريعات المطبقة في المؤسسة قبض الاموال العائدة لها او حفظها او انفاقها او مراقبتها او القيام بتنظيم المستندات المالية او اجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك.
الايرادات: أي مبالغ ترد للمؤسسة وفقا لاحكام القانون او أي تشريع اخر.
النفقات: المبالغ المخصصة في موازنة المؤسسة لتغطية الالتزامات المترتبة عليها بموجب أي تشريع او عقد او مشروع او تلك التي يتم صرفها على أي نشاط يتعلق بعمل المؤسسة.
الموجودات: الاموال المنقولة وغير المنقولة المملوكة للمؤسسة.
السنة المالية: المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها.
الموازنة: الجداول التي تتضمن الايرادات والنفقات المقدرة للمؤسسة لسنة مالية تالية.
الميزانية العمومية: بيان بأرصدة موجودات المؤسسة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية.
الامانات: المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين.
السلفة: المبلغ الذي يصرف مقدما لانجاز اعمال او مشاريع معينة او للقيام بمهام محددة او لتغطية التزامات المؤسسة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية طارئة.
الحسابات الختامية: البيانات المالية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية للمؤسسة ونتائج اعمالها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026