المادة 7 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

الموظفون الماليون مسؤولون عن القيام بالاعمال المالية والمحاسبية التي تتعلق بالمؤسسة والمحافظة على السجلات والوثائق المالية التي بحوزتهم وعلى سريتها التامة وعن أي اخطاء قد تلحق الضرر باموال المؤسسة ومصالحها وتقع عليهم مسؤولية وقوع أي تلاعب او اختلاس او تزوير او ضياع في اموال المؤسسة سواء وقع عن قصد او بسبب قصور او اهمال منهم وعليهم بصورة خاصة القيام بمايلي:- أ-ادخال الاثبات المالي لجميع العمليات المالية من مصروفات ومقبوضات وذلك بموجب المستندات الرسمية في القيود فورا دون أي تأخير. ب-تسجيل وترحيل العمليات المالية في الجداول الرسمية دون أي تأخير. ج-الامتناع عن دفع أي مبالغ لم تستوف المعاملة الخاصة بها الشروط المالية والمحاسبية القانونية. د-اعداد التقارير والبيانات والجداول الشهرية والسنوية المطلوبة في مواعيدها المحددة. ه- التأكد من اتخاذ الاحتياطات الكافية للمحافظة على اموال المؤسسة التي عهد اليهم بها 0 و- اعلام المدير عند وقوع اختلاس او نقص في اموال المؤسسة او سجلاتها لاتخاذ الاجراءات اللازمة بهذا الشأن0

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة