المادة 4 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
يكون المدير العام آمر الصرف في المؤسسة طبقا لموازنتها وقرارات المجلس ويكون مسؤولا امامه عن جميع الامور المالية والادارية0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة