المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

أ- للرئيس ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير العام. ب- للمدير العام ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى المدير المالي. ج- للمدير المالي ان يفوض ايا من صلاحياته المنصوص عليها في هذا النظام الى أي موظف مالي في المؤسسة0 د- يشترط في التفويض المنصوص عليه في هذه المادة ان يكون خطيا ومحددا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة