المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
تخضع جميع القيود والمستندات والسجلات المالية في المؤسسة للتدقيق الداخلي والخارجي ويجب على الموظفين الماليين تقديم جميع القيود والمستندات والسجلات المالية الى وحدة الرقابة الداخلية والى المدققين الخارجيين المعتمدين من قبل المؤسسة عندما تطلب منهم وتزويدهم باي معلومات او بيانات تفصيلية يطلبونها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026