المادة 15 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001
أ- تقيد اي زيادة ترد الى المؤسسة في حساب خاص وتحول الى الايرادات المختلفة بعد مضي سنة من تاريخ ورودها اذا لم يكتشف مصدرها.
ب-ترد الاموال التي استوفيت خطأ في سنة مالية جارية من الحساب نفسه الذي قيدت له ، اما الاموال التي استوفيت خطأ في سنة مالية سابقة فترد من حساب ايرادات سنوات سابقة.
ج-تعاد الاموال المقبوضة اذا استوفيت خطأ من اصحابها بموافقة المدير اذا لم تتجاوز (200) مائتي دينار وبموافقة المدير العام بناء على تنسيب المدير اذا زادت على ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026