المادة 12 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

تتم المناقلة بين مخصصات الموازنة وفقا للتعليمات الصادرة عن دائرة الموازنة العامة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة