المادة 10 من النظام المالي لمؤسسة تشجيع الأستثمار رقم 60 لسنة 2001

يتولى المدير تنفيذ الموازنة تحت اشراف المدير العام وعليه ان يقدم تقارير وافية عن اي تجاوز عند ظهورها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة