المادة 9 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

تتكون موازنة المؤسسة من جدولين مفصلين ومبوبين يتضمن اولهما الايرادات المتوقعة ويتضمن الثاني النفقات المقدرة للمؤسسة للسنة المالية المقبلة وفقا لجدول الحسابات المعمول به في المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة