المادة 40 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

يجوز للمدير العام شطب اية خسارة تقع في اموال المؤسسة اذا كانت لا تتجاوز خمسة وعشرين دينارا في النوعية الواحدة خلال كل سنة مالية واذا تجاوزت الخسارة ذلك المبلغ فيرفع الامر الى المجلس من قبل المدير لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة