المادة 33 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
يدفع الراتب الى اي من العاملين في المؤسسة شخصيا الا انه يجوز ايداعه في البنك الذي يختاره او دفعه الى الشخص الذي يحمل تفويضا خطيا منه بقبضه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026