المادة 30 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

تتحمل المؤسسة نفقات واجور تركيب هاتف للمدير العام كما تتحمل المؤسسة نفقات ورسوم الاشتراك فيه ونقله واجور المكالمات الداخلية منه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة