المادة 26 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980
أ- يجوز للمدير العام او من يفوضه ان يوافق على اصدار سلفة نفقات دائمة لا تتجاوز (300) دينار في اي وقت وتسدد في نهاية كل سنة مالية.
ب- يكون حامل السلفة مسؤولا شخصيا عن اية مخالفة او نقص يحصل في السلفة التي بحوزته وبمسك سجلا لما ينفقه من السلفة وعلى المدير المالي او من يفوضه مراقبة حركة هذه السلفة والتأكد من انها استعملت في مصلحة المؤسسة فقط.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026