المادة 1 من النظام المالي لمؤسسة النقل العام رقم 34 لسنة 1980

يسمى هذا النظام (النظام المالي لمؤسسة النقل العام لسنة 1980) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة