المادة 91 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

يعين المدير العام المحاسبين المفوضين وامناء الصناديق في الرئاسة والفروع.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك