المادة 42 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
تنظم تحاويل باسم معتمد الصرف الذي يجب ان يكون موظفاً مصنفاً يعتمده المدير العام، ويوقع المعتمد على امر دفع النقود، اشعارا باستلام القيمة، وتربط بأمر دفع النقود نسخ عن مستندات الدفع ريثما تعاد النسخة الاولى من المستندات موقعة حسب الاصول وتنحصر الدفعات التي يراد صرفها في:-
أ) الرواتب والعلاوات الشهرية والسلفات الشخصية.
ب) اجور المستخدمين واجور العمال اليومية.
ج) الاكراميات ، والمكافآت.
د) النفقات المتفرقة والعرضية بموافقة المدير العام.
على ان يكون معتمد الدفع غير الموظف الذي نظم مستند الدفع حيثما امكن ذلك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026