المادة 24 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

لا يجوز استعمال اموال المؤسسة باية صورة كانت اثناء المدة الواقعة بين قبضها ودفعها الى البنك او المحاسب، ولا يجوز لاي موظف ان يسلف او يقرض او يستبدل اي مبلغ مسؤول عنه لدى المؤسسة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة