المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلاً حسب الانموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة تسليمات الجباة وقابضي الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام خطياً بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة