المادة 22 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963
على مدراء الفروع ان يمسكوا سجلاً حسب الانموذج الذي يقرره المدير العام لمراقبة تسليمات الجباة وقابضي الاموال في المواعيد المقررة بهذا النظام. وعليهم ان يخبروا المدير العام خطياً بأي تقصير يقع من هؤلاء الموظفين في دفع تحصيلاتهم بصورة منتظمة وتقديم حساب عنها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026