المادة 11 من النظام المالي لمؤسسة الاقراض الزراعي رقم 12 لسنة 1963

تصرف القروض بالاستناد الى قرارات الموافقة الموقعة من الموظفين المختصين، وفقاً للاسس التي يقررها المدير العام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة