المادة 62 من النظام المالي لمؤسسة الاتصالات السلكية واللاسلكية صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور. رقم 23 لسنة 1995
للمجلس بناء على تنسيب المدير العام إصدار التعليمات اللازمة لتنفيذ احكام هذا النظام بما في ذلك الاجراءات الفنية للنظام المحاسبي المعتمد من قبل المؤسسة وتصنيف الحسابات وتبويبها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026